فصل: نذر الرجل نذرا لله وقال أجره لفلان:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نذر بأن يقيم حفلة طرب حين يرزقه الله عز وجل بمولود:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4962)
س 3: نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود، وأنا حاليا لا أريد تنفيذ هذا النذر، حيث إنه من أنواع اللهو، فما الحكم بذلك؟ علما بأنني لم أرزق حتى الآن بمولود.
ج 3: يحرم عليك أن تقيم ذلك الحفل، وعليك عن ذلك كفارة يمين، ويسن لك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا، وشاه واحدة إذا كان أنثى، وذلك في اليوم السابع من تاريخ الولادة، والسنة: أن تتصدق وتأكل وتهدي، ولك أن توزعه لحما نيئا على هؤلاء، على أن يكون ما يذبح من الشياه مما يجزئ أضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.النذر في مكان يذبح فيه لغير الله:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5667)
س 3: نذرت والدتي بنذر قديم، وهو عندما يرجع أخوها من السفر فسوف تذبح له ذبيحة، ولكن هذا النذر غير واضح، هل هي نذرت لله أو نذرت لولي أو نذرت لشيخ، الله أعلم، ومكان النذر في مكان يذبح فيه لغير الله.
ج 3: ما دام المكان يذبح فيه لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، فقد أخرج الإمام أبو داود في (السنن)، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر الرجل نذرا لله وقال أجره لفلان:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6251)
س 2: إذا نذر الرجل نذرا لله وقال: أجره لفلان. أي: ولي صالح. فما الحكم؟
ج 2: إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم النذر في الإسلام:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8059)
س 1: ما حكم النذر في الإسلام، حيث إن بعض الناس متمسكون به من يوم آبائهم وأجدادهم، يذبحون ذبيحة فيقولون إنها على نية محمد صلى الله عليه وسلم علما أنهم يضعون هذا النذر في أوقات معينة من السنة، والأكثر منهم يضعونه في شهر رمضان المبارك، فما حكم هذا في الإسلام، هل جائز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج 1: أولا: نذر القربات من ذبائح وصلاة نفل وصيام تطوع ونحو ذلك عبادة، فمن نذر ذلك لله لزمه الوفاء؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة الآية 270]، وقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان الآية 7] فمدح سبحانه الموفين بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك؛ لصرفه قربة وعبادة لغير الله، فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.
ثانيا: الذبح للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره من الخلق تقربا إليه وتعظيما له شرك، لما فيه من عبادة غير الله، فتجب التوبة من ذلك والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر إذا رزق بمولود أن يزور قبر النبي شعيب:

الفتوى رقم (8835)
س: يوجد لدي خال، شقيق والدتي، فلسطيني ومقيم في لبنان، وبلده في فلسطين عكا داخل الأرض المحتلة، وإن هذا الخال متزوج منذ خمسة وعشرين عاما، وقبل سنتين تقريبا رزق بمولودة. السؤال: قبل أن يرزق خالنا بأي مولود قدر الله سبحانه وتعالى نذر علي: إذا الله سبحانه وتعالى رزقني بأي مولود سواء ولد أو بنت سوف أزور مقام النبي شعيب، وهذا المقام يدعون أنه موجود في فلسطين داخل الأرض المحتلة، وجرت العادة أنه مزار لأهل المنطقة هناك، وحسب ما قام في السابق وحاليا الوصول إلى هذا المكان شديد الصعوبة، لكون خالي موجود في لبنان وغير مسموح له بالذهاب إلى فلسطين داخل الأرض المحتلة. والآن يا فضيلة الشيخ: ما رأيكم بذلك، هل يجب أن يوفي نذره مهما كان صعب الوصول إليه أم يمكن كفارة عن ذلك بإطعام مساكين أو صيام أو لا يجوز؟ لأنني أعلم أنه لا يجوز شد الرحال إلا لثلاثة- أي: زيارة الحرم المكي والمسجد النبوي والأقصى.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرم أن يفي بنذره؛ لأنه نذر معصية؛ لأن النذر عبادة ولا يكون ذلك إلا لله، وعليه أن يتوب إلا الله من ذلك، ويستغفره، ولا يعود إلا مثل ما صنع، ويندم على ما مضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.نذر زيارة إلى مسجد السيد البدوي:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (13748)
س3: ما هو النذر، وما الحكم في أني نذرت شيئا ولكن لم أوف به، وذلك لعدم الاستطاعة المالية.
في حمل زوجتي الثاني نذرت أن تؤدي زيارة إلى مسجد السيد البدوي، ونظرا لضيق اليد لم أستطع تأدية ذلك النذر.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز الوفاء بالنذر، لأنه نذر معصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان